المادة 1
- في التعديل - ان شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited المسجلة بتاريخ 9/10/1964، تحت رقم 340 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 2/8/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9105/2013، بأنها تسمي وتقيم وتعين السيد ذكريا إبراهيم حجازي وكيلا للمصرف ليكون الوكيل الحقيقي والقانوني للمصرف، مع منحه الصلاحيات اللازمة للقيام بالعمليات والأمور والأشياء باسم المصرف وبالنيابة عنه ومن بينها التوقيع بالنيابة عن المصرف، وذلك بموجب سند توكيل مؤرخ في 22/5/2013 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.