المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: K Laser Technology, Inc. ذات الجنسية: الصينية والبالغ رأسمالها /3.000.000.000/NT $ فقط ثلاثة مليارات دولار تايواني جديد والمتخذة مركزا رئيسيا لها 1 Li Hsin Rd. VI, Science--Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan تقدمت بتاريخ 18/7/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/7/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 333888 تاريخ 27 تموز 2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد جوزيف سعيد حبشي مديرا عاما لها في لبنان. موضوعها في لبنان: البحث وتطوير وإنتاج وتصنيع وبيع: الصور الثلاثية الأبعاد - قرص الليزر المدمج والقرص البصري - القرص المرن المرئي - آلات الزخرفة - أنظمة ومعدات ومواد التشكيل بالترسيب الكهربائي - مواد الزخرفة - الأجهزة والأدوات البصرية الكهربائية - عناصر ومحتويات التحديد البصري - الغطاء البصري - البطاقات الذكية وبطاقات الأمن والمعدات المتصلة، والتجارة والاستيراد والتصدير المتعلقة بالمنتجات المذكورة أعلاه. إن اسم الفرع هو: K LASER TECHNOLOGY MED (KLMD). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.