ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، المقدم من شركة Sima Group للتجارة العامة ايلي عزيز صيدناوي وشركاه (توصية بسيطة) المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5736/4 تاريخ 27/8/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 202/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/9/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلالها اجتماعها السادس والعشرين بتاريخ 5/12/2012،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة Sima Group للتجارة العامة ايلي عزيز صيدناوي وشركاه (توصية بسيطة). الكائنة على العنوان التالي: الفرزل - قضاء زحلة - الطريق العام - عقار رقم 566 عنوان المستودع: الفرزل - قضاء زحلة - محلة عين الشماس - عقار رقم 566 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وباية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . التعاون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة. وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/7/2013
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود