إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه)،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات).
بناء على المرسوم رقم 17237 تاريخ 22/6/2006 (تأليف لجنة استملاك بدائية إضافية)،
بناء على كتاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار المسجل برقم 2393/ق تاريخ 25/7/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين الخبير في التخمين السيد جوزف روبير روبير مسعود عضواً في لجنة الاستملاك البدائية الإضافية للبت في معاملات استملاك العقارات وأقسام العقارات المتوجب نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب لأغراض الري والشرب (منسوب 800) بدلاً من الخبير المتوفي روبير مسعود.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 28 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي