All legislation

مرسوم Decree No. 10630 27/08/2013

انهاء خدمات قنصل فخري في كولومبيا

Type
مرسوم · Decree
Number
10630
Date
27/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10630 تاريخ 27/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على طلب السيد فوزي حرب، قنصل لبنان الفخري في برانكيا، انهاء خدماته لاسباب صحية وتقدمه في السن،

بناء على المرسوم رقم 7720 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين السيد فوزي حرب، قنصلا فخريا للبنان في برانكيا (كولومبيا)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمات السيد فوزي حرب، قنصل لبنان الفخري في برانكيا (كولومبيا)، بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي