All legislation

مرسوم Decree No. 10636 28/08/2013

تجديد رخصة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10636
Date
28/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3135-3136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10636 تاريخ 28/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد الرحمن دبوس وأولاده،

المسجل برقم 9641 تاريخ 5/6/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8797 تاريخ 29/8/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة البوشرية - العقار رقم 31/ القسم 7 الطريق العام - مقابل جسر الدورة - ملك اوديس صوغوم بولاديان - الطابق السفلي الاول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن