All legislation

مرسوم Decree No. 10641 28/08/2013

تجديد رخصة للسيدة ارشالوس كويليان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10641
Date
28/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10641 تاريخ 28/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ارشالوس كويليان والمسجل برقم 10213 تاريخ 12/6/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 7135 تاريخ 12/12/2011 القاضي باعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ارشالوس كويليان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في برج حمود - شارع سن الفيل - بناية جوزيف كويك - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن