All legislation

مرسوم Decree No. 10642 28/08/2013

تجديد رخصة لمؤسسة هانتر Hunter، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10642
Date
28/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3138-3139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10642 تاريخ 28/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «شادي نسيب حسن للتجارة - هانتر Hunter، المسجل برقم 3778 تاريخ 27/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 7191 تاريخ 16/12/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة «شادي نسيب حسن للتجارة - هانتر Hunter، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بقعاتا - جديدة الشوف - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن