المادة 1
أولا: يلغى البند خامسا من المذكرة رقم 1/1 تاريخ 9/1/2012 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يعطي مدير الاستثمار الموافقة على البيانات الجمركية وفق الأسس الآتية: 1 - يسجَّل طلب الموافقة على البيان الجمركي لدى مديرية الاستثمار، مرفقا بالوثائق الآتية: - صورة عن قرار الترخيص بالاستيراد. - قرار الموافقة المسبقة على الاستيراد. - صورة عن الإيصال المالي. - الفاتورة الأساسية. - تعهُّد وفق النموذج المعتمد في مصلحة الاستثمار الداخلي - في حال كان مطلوبا منه وفق البند ثالثا من هذه المذكرة - يعلن بموجبه المستورد عن تحمله كافة المسؤوليات الإدارية والجزائية، بأن البضائع المستوردة مطابقة لقرار الموافقة على الاستيراد. 2 - يحيل مدير الاستثمار الطلب الى مصلحة الاستثمار الداخلي للدراسة. 3 - تتحقق مصلحة الاستثمار الداخلي من صحة البيانات، يعود لمدير الاستثمار أن يكلف أحد الموظفين بمعاينة البضائع لدى إدارة الجمارك العامة، 4 - يحيل رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي البيان الجمركي الى مدير الاستثمار للتوقيع، وتسليمه الى صاحب العلاقة.