المادة 1
مادة 1: تمنح «جمعية المعارف الحكمية» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفلسفة الدينية بإسم «العتبة» يتحمل مسؤوليتها السيد احمد عبد الحسن ماجد الحائز على دكتوراه في الدراسات الاسلامية.
قرار Decision No. 649 31/07/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 18/2/2002 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «جمعية المعارف الحكمية».
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 1200 تاريخ 29/4/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «جمعية المعارف الحكمية» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفلسفة الدينية بإسم «العتبة» يتحمل مسؤوليتها السيد احمد عبد الحسن ماجد الحائز على دكتوراه في الدراسات الاسلامية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق