إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
واستناداً الى مبدأ استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1866/م.ص تاريخ 28/8/2013 لنقل اعتماد بقيمة /935.253.000/ل.ل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لدفع مستلزمات ومواد اصدار بطاقة الهوية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /935.253.000/ل.ل فقط تسعماية وخمسة وثلاثون مليونا ومئتان وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 119 - خدمات عامة اخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات 717.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلا اتعاب 74.993.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة 143.260.000/ل.ل المجموع العام 935.253.000/ل.ل فقط تسعماية وخمسة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 2 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي