All legislation

قرار Decision No. 173 16/07/2013

إلغاء وسحب ترخيص وكالة وكالة سمارت رانتل ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
16/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 16/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة سمارت كار رانتل ش.م.ل. رقم 1465/2 تاريخ 1/6/2013 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /570/ تاريخ 20/8/2009 المعطى الى وكالة سمارت رانتل ش.م.ل. والقائمة على العقار /499/ برج الشمالي - صور - حي الجميزات - ملك مطرانية الروم الكاثوليك - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2013 وزير السياحة فادي عبود