All legislation

مرسوم Decree No. 10648 02/09/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10648
Date
02/09/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3142-3143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10648 تاريخ 02/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1630/م.ص تاريخ 11/7/2013 على تمديد عقدي اختصاصيين في المديرية العامة للطيران المدني هما السيدان شارل الحلو وادوار زابلوسكي وذلك لغاية 31/12/2013، وتأمين الاعتماد اللازم لذلك على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - إحتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /78.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /78.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية) (كلفة عقدي استئجار خدمات تقنية وفنية مؤقتة لزوم المديرية العامة للطيران المدني).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 2 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي