All legislation

مرسوم Decree No. 10635 28/08/2013

ترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الاوائل للعلوم والمهن» وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
10635
Date
28/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3143-3144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10635 تاريخ 28/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 6095 تاريخ 16/8/2011 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الاوائل للعلوم والمهن»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد احمد شرف الدين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5793/6 تاريخ 23/5/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وتعديل تصنيف المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد حسن شرف الدين المولود سنة 1979 إنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة الاوائل للعلوم والمهن» الكائنة على العقار رقم 1033 القسمين 10 و11 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص------------------المستوى---------------الشهادة- -المراجعة والخبرة في المحاسبة---الأطر الوسطى--الإمتياز الفني- -الادارة والتسويق-----------------الأطر الوسطى------الإمتياز الفني- -التريبة الحضانية والابتدائية--------الأطر الوسطى---الإمتياز الفني- -رعاية الطفل--------------التكميل----------------التكميلية المهنية- 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - الوشم التجميلي - تنظيف ومعالجة البشرة - تقليم الأظافر.

المادة 3

مادة 3: عُدل تصنيف المدرسة بحيث يصبح معهدا فنيا بدلاً من مدرسة فنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب