إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدين أحمد حسين الموسوي وحسن محمد أحمد والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7028/6 تاريخ 10/8/2011 ورقم 7028/6 تاريخ 30/3/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العباسيه (قضاء صور) بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - فرع ثالث».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد أحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد أحمد المولود سنة 1983 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - فرع ثالث»، القائم على العقار رقم 2981 الأقسام 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 من منطقة العباسيه العقاريه (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - اللغة الإلمانية - كهربائي عام - إعلانات على الكمبيوتر - التزيين النسائي - التزيين الرجالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 2 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب