المادة 1
مادة 1: عيّن السيد نقولا عادل ابراهيم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة العدوسية - قرى صيدا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد نبيه الياس متري وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1544 29/08/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 3971/م تاريخ 24/8/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد نقولا عادل ابراهيم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة العدوسية - قرى صيدا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد نبيه الياس متري وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل