All legislation

قرار Decision No. 1545 29/08/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة بحنين وكفرتعلا - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
1545
Date
29/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3147-3148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1545 تاريخ 29/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1156 تاريخ 27/7/2013 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة بحنين وكفرتعلا السيد يوسف بطرس العجيل، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 4199/م تاريخ 21/8/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد انطوان فؤاد خليل كرم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة بحنين وكفرتعلا - قضاء جزين، مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد يوسف بطرس العجيل، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل