المادة 1
مادة 1: عيّنت السيدة سيدي معوض طنوس باعتبارها العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة جوار الحوز - قضاء بعبدا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سمير داود شمعون وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1568 02/09/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1740/ب تاريخ 20/8/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّنت السيدة سيدي معوض طنوس باعتبارها العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة جوار الحوز - قضاء بعبدا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سمير داود شمعون وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل