All legislation

قرار Decision No. 1569 02/09/2013

إعلان حل مجلس بلدية مدينة الميناء - قضاء طرابلس وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1569
Date
02/09/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3148-3149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1569 تاريخ 02/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3055/ب/2013 تاريخ 5/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مدينة الميناء - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية مدينة الميناء حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل