المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للأطفال المعاقين للعلوم والمهن» {Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 10/5/1982 وتعديله برقم 1346 تاريخ 17/8/2011 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الجمعية الإسلامية الخيرية للعلوم والمهن» بدلا من: «الجمعية الخيرية للأطفال المعاقين للعلوم والمهن» {Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children} غايتها: - تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة وإعانتهم مجانا وتهتم بالأمور التالية: 1 - المساهمة في جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفكري والمهني. 2 - المساهمة في تدارس مشاكل المعوزين المادية والإجتماعية والتعليمية والعمل على حلها. 3 - المساهمة في العمل في المجالات الخيرية والثقافية. 4 - المساهمة في الإلتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الإدارية. 5 - المساهمة في تملك وإنشاء مدارس خاصة والإشراف عليها وعلى كافة المناهج المتعلقة بها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة وإعانتهم مجانا وتهتم بالأمور التالية: 1 - جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفكري والمهني. 2 - تدارس مشاكل المعوزين المادية والإجتماعية والتعليمية والعمل على حلها. 3 - العمل في المجالات الخيرية والثقافية وعدم فتح مدارس إبتدائية مجانية. 4 - الإلتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الإدارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.