All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1505 26/08/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 57/أد تاريخ 10/5/1982 وتعديله برقم 1346 تاريخ 17/8/2011 للجمعية المسماة:«الجمعية الخيرية للأطفال المعاقين للعلوم والمهن» {Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children} مركزها: - بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1505
Date
26/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3149-3150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1505 تاريخ 26/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 10/5/1982 وتعديله برقم 1346 تاريخ 17/8/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للأطفال المعاقين للعلوم والمهن» {Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children} المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12698 تاريخ 23/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للأطفال المعاقين للعلوم والمهن» {Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 10/5/1982 وتعديله برقم 1346 تاريخ 17/8/2011 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الجمعية الإسلامية الخيرية للعلوم والمهن» بدلا من: «الجمعية الخيرية للأطفال المعاقين للعلوم والمهن» {Educations and Practices Charitable Association for Handicapped Children} غايتها: - تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة وإعانتهم مجانا وتهتم بالأمور التالية: 1 - المساهمة في جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفكري والمهني. 2 - المساهمة في تدارس مشاكل المعوزين المادية والإجتماعية والتعليمية والعمل على حلها. 3 - المساهمة في العمل في المجالات الخيرية والثقافية. 4 - المساهمة في الإلتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الإدارية. 5 - المساهمة في تملك وإنشاء مدارس خاصة والإشراف عليها وعلى كافة المناهج المتعلقة بها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تقوم بجمع شباب المحلة على رفع مستواهم العلمي والمهني وجمع ذوي العاهات في المنطقة وإعانتهم مجانا وتهتم بالأمور التالية: 1 - جمع شباب المحلة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفكري والمهني. 2 - تدارس مشاكل المعوزين المادية والإجتماعية والتعليمية والعمل على حلها. 3 - العمل في المجالات الخيرية والثقافية وعدم فتح مدارس إبتدائية مجانية. 4 - الإلتزام بالقرارات التي تتخذها اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الإدارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل