المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة سماحة الرئيس الشيخ محمد أحمد كنعان الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: بيروت - المزرعة - أرض جلول - شارع اليرموك - العقار رقم 4384 - مشروع الربيع - بلوك 8 - الطابق الحادي عشر. غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي الإجتماعي وتوعية أفراد المجتمع بأفضل السبل لمواجهة المشكلات الإجتماعية. 2 - المساهمة في إعداد البرامج التأهيلية والتربوية والتدريبية لمختلف فئات المجتمع. 3 - المساهمة في إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث التي تتناول الظواهر والمشكلات الإجتماعية. 4 - المساهمة في إعداد البرامج الوقائية وحلقات التوعية للحدّ من المشكلات الإجتماعية. 5 - المساهمة في إعانة المحتاجين والفقراء والعجزة والاطفال الأيتام والمعوقين الفقراء منهم بمساعدات مادية عند الضرورة ووفق الحاجة. 6 - المساهمة في تنظيم وإقامة نشاطات خيرية لمساعدة العائلات الفقيرة والاكثر عوزا. 7 - المساهمة في إنشاء نواد للقيام بنشاطات خيرية تشجيعا للشباب والنهوض بهم نحو مستقبل أفضل. 8 - المساهمة في التعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية ومدنية وحكومية في الداخل والخارج لتحقيق أهداف الجمعية. 9 - المساهمة في إنشاء المراكز الصحية والإجتماعية والمدارس لمختلف المراحل التعليمية والاكاديمية والمهنية ومختلف الحالات التربوية. 10 - المساهمة في نشر القيم والاخلاق الفاضلة والتعاليم السمحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد كنعان سوسن سمير غصن مهى محمود بارود محمد عدنان اسماعيل فرح عدنان اسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد كنعان.