All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1506 26/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مؤسسة سماحة الرئيس الشيخ محمد أحمد كنعان الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1506
Date
26/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3150-3151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1506 تاريخ 26/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة سماحة الرئيس الشيخ محمد أحمد كنعان الخيرية الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8819 تاريخ 23/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة سماحة الرئيس الشيخ محمد أحمد كنعان الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: بيروت - المزرعة - أرض جلول - شارع اليرموك - العقار رقم 4384 - مشروع الربيع - بلوك 8 - الطابق الحادي عشر. غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي الإجتماعي وتوعية أفراد المجتمع بأفضل السبل لمواجهة المشكلات الإجتماعية. 2 - المساهمة في إعداد البرامج التأهيلية والتربوية والتدريبية لمختلف فئات المجتمع. 3 - المساهمة في إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث التي تتناول الظواهر والمشكلات الإجتماعية. 4 - المساهمة في إعداد البرامج الوقائية وحلقات التوعية للحدّ من المشكلات الإجتماعية. 5 - المساهمة في إعانة المحتاجين والفقراء والعجزة والاطفال الأيتام والمعوقين الفقراء منهم بمساعدات مادية عند الضرورة ووفق الحاجة. 6 - المساهمة في تنظيم وإقامة نشاطات خيرية لمساعدة العائلات الفقيرة والاكثر عوزا. 7 - المساهمة في إنشاء نواد للقيام بنشاطات خيرية تشجيعا للشباب والنهوض بهم نحو مستقبل أفضل. 8 - المساهمة في التعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية ومدنية وحكومية في الداخل والخارج لتحقيق أهداف الجمعية. 9 - المساهمة في إنشاء المراكز الصحية والإجتماعية والمدارس لمختلف المراحل التعليمية والاكاديمية والمهنية ومختلف الحالات التربوية. 10 - المساهمة في نشر القيم والاخلاق الفاضلة والتعاليم السمحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد كنعان سوسن سمير غصن مهى محمود بارود محمد عدنان اسماعيل فرح عدنان اسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد كنعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل