ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 145/أد تاريخ 18/6/1986،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيت العناية الإلهية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12325 تاريخ 16/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «بيت العناية الإلهية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 145/أد تاريخ 18/6/1986 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - المساهمة في إيواء العجزة والمسنين والمعوقين الذين لإيواء لهم ومساعدة الفقراء من جميع المناطق اللبنانية. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -إيواء العجزة والمسنين ومساعدة الفقراء من أبناء زغرتا - الزاوية. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل