All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1528 28/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية محيبيب الخيرية الإسلامية الثقافية» مركزها: محيبيب - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1528
Date
28/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3153-3154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1528 تاريخ 28/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية محيبيب الخيرية الإسلامية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9104 تاريخ 29/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية محيبيب الخيرية الإسلامية الثقافية» مركزها: محيبيب - حي الحرش - مالك المركز الثقافي - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام. 2 - المساهمة في رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب. 3 - المساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا. 5 - المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة. 8 - المساهمة في إقامة وإنشاء مستوصف مجاني خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم احمد جابر علي محمد حجازي محمد درويش ابو خضره قاسم فايز جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم احمد جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل