ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:«الجمعية اللبنانية لهواة جمع الطوابع والتاريخ البريدي»
{Association Libanaise des philatelistes collecteurs de timbres et d'histoire postale}
{Lebanese association of collectors of stamps and postal history}
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4127 تاريخ 6/3/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لهواة جمع الطوابع والتاريخ البريدي» {Association Libanaise des philatelistes collecteurs de timbres et d'histoire postale} {Lebanese association of collectors of stamps and postal history} مركزها: سد البوشرية - شارع بربر ابو جوده - العقار رقم 3271 - القسم رقم 15 -بناية سيتي سنتر - ملك كلودين عبد المسيح - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في الترويج للطوابع البريدية وتاريخ البريد. 2 - المساهمة في الترويج لجميع هوايات التجميع القانونية وتنظيمها والمحافظة على مصداقيتها. 3 - التواصل مع الهيئات البريدية الرسمية في لبنان. 4 - التواصل مع الجمعيات المحلية والعالمية التي تعنى بموضوع الجمعية. 5 - المساهمة في تمثيل الجمعيات العالمية التي تعنى بموضوع الجمعية. 6 - المساهمة في تنظيم المعارض والمؤتمرات المتعلقة بموضوع الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبده جوزف ايوب نبيل انطون كرم برناردو كارول لونغو شكري كمال سابا جان بيار جان زهار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبده جوزف ايوب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل