المادة 12
كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 13 ت 27/1/2015 ج.ر 6
مع مراعاة احكام قانون التجارة البرية اللبناني لا سيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى اي من الفئة (1) أو (2) أو (4)المذكورة اعلاه ان تعين على الاقل مفوضا واحدا خارجيا للمراقبة، اما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب ان تعين على الاقل مفوضين خارجيين للمراقبة.
على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه اعلام هيئة الاسواق المالية باسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الاسواق المالية الاعتراض على اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.
على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تطلب من مفوضي المراقبة الخارجيين لديها اعداد تقرير سنوي لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيدها باحكام هذا القرار.