All legislation

تعميم Circular No. 14 20/05/2013

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن رسم الطابع المالي على العقود التي توقعها مع مؤسسات اجنبية غير مقيمة وعلى المبالغ التي تدفعها لتلك المؤسسات

Type
تعميم · Circular
Number
14
Date
20/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 14 تاريخ 20/05/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 على ما يلي:

"مع مراعاة الاحكام المختصة بطرق تأدية الرسم واستيفائه يتوجب رسم الطابع المالي على من صدرت عنه الواقعة المنشئة للحق وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.

-..." كذلك نصت المادة 56 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه المعدلة بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (قانون الموازنة العامة 1998) على ما يلي:

"خلافا لاحكام المادة 55 السابقة يتوجب رسم الطابع المالي:

1- عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنيها كما هو مبين في المادة 14:

على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.

2- عن الاتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير: على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له.

3- عن الصكوك والكتابات الاخرى الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاضعة للرسوم وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي: على الشخص الذي تصدر الصكوك والكتابات المذكورة لمصلحته.

4- عن عقود الضمان واقساط الضمان: على المضمونين بواسطة مؤسسات الضمان.

5- عن الايصالات وبراءات الذمة: على من اعطيت لهم. لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها. -..."

كذلك نصت المادة 24 من القانون رقم 16/78 (قانون الموازنة العامة 1978) على ما يلي:

"تعفى اتفاقيات القروض وكفالاتها المعقودة او التي ستعقد بالعملات الاجنبية من قبل الدولة او بكفالتها او من قبل مجلس الانماء والاعمار والمؤسسات العامة والبلديات من الرسوم والضرائب التالية:

1- من رسم الطابع المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 على ان تستفيد من هذا الاعفاء جميع المعاملات الآيلة لتنفيذ الاتفاقيات المذكورة بما في ذلك معاملات تسديد القروض.

2-..." لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، عند التعاقد مع مؤسسات اجنبية، ان تضمن العقود التي توقعها مع تلك المؤسسات، بنودا تشير بشكل واضح الى ان رسم الطابع المالي على العقود متوجب على تلك المؤسسات وكذلك متوجب عليها رسم الطابع على المبالغ التي تدفع لها، الا اذا كانت تلك العقود جارية في سياق اتفاقية قرض معقودة بالعملة الاجنبية وفقا لاحكام المادة 24 المشار اليها اعلاه. كما يطلب اليها عدم تضمين العقود اي بنود تحمل الدولة او المؤسسات العامة او البلديات او اتحادات البلديات الرسوم والضرائب لان ذلك يعتبر بمثابة اعفاء من تلك الضرائب والرسوم الامر الذي يتطلب قانونا يقره مجلس النواب.

بيروت في 20 ايار 2013 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي