All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1543 29/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة المعلمين في المدارس الخاصة الإسلامية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1543
Date
29/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3155-3156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1543 تاريخ 29/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المعلمين في المدارس الخاصة الإسلامية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15242 تاريخ 13/9/2012 والإستدعاء المسجل برقم 15242 تاريخ 17/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة المعلمين في المدارس الخاصة الإسلامية» مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع المنار - العقار رقم 6695 - القسم رقم 23 - بناية زهرة المدائن - الطابق الخامس. غايتها: 1 - دعم وتشجيع البحوث العلمية في كافة الحقول. 2 - نشر الوعي العلمي عن طريق إصدار مطبوعات ونشرات خاصة بالعلوم. 3 - تنظيم محاضرات وندوات علمية ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون محليون أو أجانب في حقول العلم المختلفة. 4 - توثيق الصلة بين المعلمين في مجالات البحث العلمي والأكاديمي وبين المعاهد والمؤسسات العلمية. 5 - التعاون وربط الصلة مع المعلمين. 6 - توثيق الصلة بين المعلمين اللبنانيين فيما بينهم وبين زملائهم المعلمين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اهاب حسن نافع محمود احمد الشيخ موسى طارق محمد زهير الظريف باسم محمد سعاده يوسف حسن ديب الجاجيه حسان علي سرحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اهاب حسن نافع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل