ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المعلمين في المدارس الخاصة الإسلامية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15242 تاريخ 13/9/2012 والإستدعاء المسجل برقم 15242 تاريخ 17/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة المعلمين في المدارس الخاصة الإسلامية» مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع المنار - العقار رقم 6695 - القسم رقم 23 - بناية زهرة المدائن - الطابق الخامس. غايتها: 1 - دعم وتشجيع البحوث العلمية في كافة الحقول. 2 - نشر الوعي العلمي عن طريق إصدار مطبوعات ونشرات خاصة بالعلوم. 3 - تنظيم محاضرات وندوات علمية ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون محليون أو أجانب في حقول العلم المختلفة. 4 - توثيق الصلة بين المعلمين في مجالات البحث العلمي والأكاديمي وبين المعاهد والمؤسسات العلمية. 5 - التعاون وربط الصلة مع المعلمين. 6 - توثيق الصلة بين المعلمين اللبنانيين فيما بينهم وبين زملائهم المعلمين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اهاب حسن نافع محمود احمد الشيخ موسى طارق محمد زهير الظريف باسم محمد سعاده يوسف حسن ديب الجاجيه حسان علي سرحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اهاب حسن نافع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل