All legislation

علم وخبر Notice of association No. 799 14/05/2013

تأسيس جمعية باسم" اللقاء العاقوري" مركزها: العاقورة - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
799
Date
14/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2451-2452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 799 تاريخ 14/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: اللقاء العاقوري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15943 تاريخ 27/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اللقاء العاقوري" مركزها: العاقورة - قرب مدرسة الراهبات - ملك السيد رشاد ياغي - قضاء جبيل. غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية. - نشر ثقافة المحبة والتعاون والوحدة بين ابناء العاقورة والعودة الى الجذور وتنمية روح المواطنية الصحيحة عند الفرد والمجتمع. - القيام باعمال انمائية من شأنها مساعدة اهل البلدة على تأمين حياة اجتماعية فضلى وذلك في جميع الميادين الانمائية والثقافية والبيئية والتربوية. - التواصل مع ابناء العاقورة في بلاد الاغتراب. - العمل على استنهاض الدور الوطني والتاريخ للعاقورة في بلاد جبيل والوطن ككل وتحصينه. - دعم المواقف الوطنية الجامعة والتنسيق معها والانفتاح على الجميع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بطرس فايز خطار الهاشم - د. منصور بطرس وهبي - د. مارسال انطوان مسعود - عارف يوسف بو يونس - رشاد فيليب ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد فيليب ياغي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل