المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لتنمية زراعة الزيتون في كفور العربي - البترون م.م.» مدتها: /99/ سنة، تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفور العربي مركزها: كفور العربي مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها: /7.750.000/ل.ل. سبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الخدمات الزراعية للمزراعين الأعضاء بأسعار مناسبة. 2 - تخفيف التكاليف الزراعية على الأعضاء. 3 - انشاء ما يلزم من معصرة أو مصانع ملحقة لتنمية قطاع الزيتون. 4 - دورات تدريبية وتثقيفية للأعضاء.