All legislation

قرار Decision No. 149 19/08/2013

انشاء الجمعية التعاونية الزراعية لتنمية زراعة الزيتون في كفور العربي - البترون م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
19/08/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3157-3158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 19/08/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناءً على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/7/2013

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لتنمية زراعة الزيتون في كفور العربي - البترون م.م.» مدتها: /99/ سنة، تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفور العربي مركزها: كفور العربي مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها: /7.750.000/ل.ل. سبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الخدمات الزراعية للمزراعين الأعضاء بأسعار مناسبة. 2 - تخفيف التكاليف الزراعية على الأعضاء. 3 - انشاء ما يلزم من معصرة أو مصانع ملحقة لتنمية قطاع الزيتون. 4 - دورات تدريبية وتثقيفية للأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن