ان وزير الاتصالات ووزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 (حصر الولوج الى الشبكتين الخليويتين بالهواتف والمعدات التي يتم ادخالها أو استيرادها الى لبنان بصورة قانونية)،
بناء على المذكرة رقم 1/1 تاريخ 9 كانون الثاني 2012 (بيان كيفية سير معاملة الترخيص باستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والموافقة على البيان الجمركي)،
بناء على القرار رقم 224/1 تاريخ 16/4/2013 تسجيل ارقام الهوية الدولية (IMEI) العائدة للأجهزة لولوج الشبكتين الخليويتين،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 381/2012 - 2013 تاريخ 25/7/2013)،
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى النص الآتي الوارد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار رقم 224/1 تاريخ 16/4/2013 . «لا يُقبل تسجيل أكثر من ثلاثة أجهزة خلال مدة ستة أشهر». يستعاض عن النص الملغى بالنص الجديد: «لا يُقبل من المواطن اللبناني تسجيل أكثر من ثلاثة أجهزة خلال مدة ستة أشهر، أما الأجنبي فلا يُقبل منه تسجيل سوى جهاز واحد خلال المدة ذاتها».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 27 آب 2013
وزير الاتصالات
نقولا صحناوي
وزير المالية
محمد الصفدي