المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «قوة الرمي» الى ترخيص جمعية «نادي اكستريم فيت الرياضي»، مركزها: رأسمسقا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال
قرار Decision No. 88 17/04/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناءً على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناءً على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناءً على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناءً على قرار الترخيص رقم 221/1/2012 تاريخ 25/7/2012 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 387/د تاريخ 23/1/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشات الجمعية بتاريخ 24/3/2013
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة «قوة الرمي» الى ترخيص جمعية «نادي اكستريم فيت الرياضي»، مركزها: رأسمسقا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال
مادة 2: تصبح الألعاب المرخص للجمية بمزاولتها كما يلي: قوة الرمي، التربية البدنية (كمال أجسام)، الكيك بوكسينغ والكيوشنكاي.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المضافة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي