All legislation

علم وخبر Notice of association No. 801 14/05/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 1525تاريخ 30/9/2009 للجمعية المسماة: "نبراس" "NABRAS" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
801
Date
14/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2453-2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 801 تاريخ 14/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1525 تاريخ 30/9/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"نبراس" "NABRAS" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6853 تاريخ 22/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "نبراس" "NABRAS" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1525 تاريخ 30/9/2009 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت-الاشرفية-الرميل-جادة شارل مالك-قرب سنتر سوفيل-العقار رقم 30-شركة صفدي الرميل ش.م.ل. بدلا من: صيدا-طريق المية ومية العام-ملك منى الصيداوي-الطابق الارضي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل