All legislation

علم وخبر Notice of association No. 802 14/05/2013

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديله برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 للجمعية المسماة:"مؤسسة الصفدي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
802
Date
14/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 802 تاريخ 14/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديله برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"مؤسسة الصفدي" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6852 تاريخ 22/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديله برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت-الاشرفية-الرميل-جادة شارل مالك-قرب سنتر صوفيل-العقار رقم 30-شركة صفدي الرميل ش.م.ل. بدلا من: طرابلس-شارع المعرض-بناية كبارة-الطابق الاول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل