All legislation

علم وخبر Notice of association No. 812 16/05/2013

تأسيس جمعية باسم: "منظمة إعلام للسلام" مركزها: غلبون - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
812
Date
16/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2454-2455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 812 تاريخ 16/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"منظمة إعلام للسلام" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 676 تاريخ 11/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "منظمة إعلام للسلام" مركزها: غلبون-العقار 1174-ملك بول باسيل-قضاء جبيل. غايتها: 1-نشر مفهوم صحافة السلام محليا وعالميا. 2-المساهمة في تدريب طلاب إعلام وصحافيين على نشر ثقافة السلام والحوار والمواطنة وحقوق الإنسان وأي مواضيع تتعلق بتطوير وتقدم المجتمع وتعزيز سلمه. 3-المساهمة في تزويد المعنيين بالشأن الإعلامي بالمعرفة والمهارات والوسائل التي تخولهم تقديم مادة إعلامية تجمع بين المواطنين وتمهد لحلول مشاكلهم. 4-الحث على الفكر النقدي البناء لدور الإعلام في المجتمعات. 5-المساهمة في توسيع وتعزيز شبكة صحافيي السلام الشباب اللبنانيين وخلق شبكتين عربية وعالمية. 6-المساهمة في تطوير المستوى الفكري والثقافي والعلمي والمهني للإعلاميين عبر تنظيم دورات ومؤتمرات وندوات وورش عمل. 7-طرح الإعلام الإجتماعي والثقافي كأولوية في العمل الصحافي. 8-المساهمة في إصدار مواد تعزز السلم وتشجع على الحوار واللاعنف والمسامحة والمصالحة. 9-المساهمة في رصد وتبويب المواد الإعلامية والإعلانية المشجعة للعنف بكافة أشكاله. 10-المساهمة في مناهضة الإعلام الذي يؤجج النزاعات ويهمش المواطنين. 11-تأكيد الإلتزام بأخلاقيات المهنة والتشديد على مفاهيم المسؤولية والمصداقية والموضوعية في العمل الإعلامي. 12-المساهمة في خلق إعلام بديل يحول النزاعات ويكون نموذج يحتذى به محليا وعالميا. 13-المساهمة في التعاون والتشبيك مع أكاديميين وجمعيات ومؤسسات تتبنى أهداف الجمعية، ولا تتعارض مع القوانين اللبنانية. 14-المساهمة في استخدام الإعلام الإلكتروني ووسائل الإعلام الإجتماعي لتعزيز أهداف الجمعية. 15-دعم أي مبادرة تصب في أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كورين رولان شلفون فرح حسين عاصي فانيسا بول باسيل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فرح حسين عاصي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل