All legislation

علم وخبر Notice of association No. 829 17/05/2013

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رؤي للإنماء والتجدد" مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
829
Date
17/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2455-2456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 829 تاريخ 17/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية رؤى للإنماء والتجدد" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19846 تاريخ 6/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية رؤى للإنماء والتجدد" مركزها: مجدل عنجر-الأكرمية-الشارع العام-العقار رقم 1941-ملك علي اسماعيل العجمي-قضاء زحلة. غايتها:1-الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشء والمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم. 2-تشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخيا لحياة إجتماعية أفضل. 3-تنمية الوعي الإجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك. 4-العمل على رفع المستوى الفكري والإجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي لأبناء المنطقة، من خلال المساهمة في إنشاء مؤسسات إجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية وصحية وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة. 5-المساهمة في إنشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية الإجتماعية. 6-الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه. 7-إنماء الوعي العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم حسين عبد الخالق خالد حسن غنوم حسن اسماعيل حمود غنوم اسماعيل نسبين احمد اسماعيل العجمي علي اسماعيل العجمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد غنوم اسماعيل نسبين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل