المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية رؤى للإنماء والتجدد" مركزها: مجدل عنجر-الأكرمية-الشارع العام-العقار رقم 1941-ملك علي اسماعيل العجمي-قضاء زحلة. غايتها:1-الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشء والمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم. 2-تشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخيا لحياة إجتماعية أفضل. 3-تنمية الوعي الإجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك. 4-العمل على رفع المستوى الفكري والإجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي لأبناء المنطقة، من خلال المساهمة في إنشاء مؤسسات إجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية وصحية وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة. 5-المساهمة في إنشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية الإجتماعية. 6-الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه. 7-إنماء الوعي العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم حسين عبد الخالق خالد حسن غنوم حسن اسماعيل حمود غنوم اسماعيل نسبين احمد اسماعيل العجمي علي اسماعيل العجمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد غنوم اسماعيل نسبين.