ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2381 تاريخ 23/12/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"جمعية رمز العطاء الخيري" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1191 تاريخ 19/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية رمز العطاء الخيري" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2381 تاريخ 23/12/2009 . وأصبح على النحو التالي: مركزها:بيروت-قصقص-شارع الجاحظ-ملك عكاوي وصبرا-الطابق الاول. بدلا من: عرمون-شارع الجوهري-مفرق المدرسة الرسمية-ملك دقدوق-الطابق الثاني-قضاء عاليه.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل