All legislation

علم وخبر Notice of association No. 830 17/05/2013

تعديل لبيان العلم والخبر رقم 2381 تاريخ 23/12/2009 للجمعية المسماة:"جمعية رمز العطاء الخيري" مركزها: عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
830
Date
17/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2456-2457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 830 تاريخ 17/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2381 تاريخ 23/12/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"جمعية رمز العطاء الخيري" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1191 تاريخ 19/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية رمز العطاء الخيري" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2381 تاريخ 23/12/2009 . وأصبح على النحو التالي: مركزها:بيروت-قصقص-شارع الجاحظ-ملك عكاوي وصبرا-الطابق الاول. بدلا من: عرمون-شارع الجوهري-مفرق المدرسة الرسمية-ملك دقدوق-الطابق الثاني-قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل