All legislation

علم وخبر Notice of association No. 831 17/05/2013

تأسيس جمعية باسم:"الشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
831
Date
17/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 831 تاريخ 17/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة"والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19237 تاريخ 28/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة" مركزها: صيدا-حي الدكرمان-شارع السراي الحكومي-قرب مصرف لبنان-العقار رقم 140-القسم رقم 10-بلوك B-ورثة المرحوم عبد المجيد بزي-الطابق الثالث. غايتها:- الهدف العام:إيجاد مجتمع قادر على احترام حقوق الطفل وتوفير البيئة الحامية والداعمة له. -الأهداف المحددة: تتركز مكونات أهداف الشبكة العربية لحقوق الطفل "منارة" في الآتي: -المراقبة والمساءلة: تفعيل دور مؤسسات وشبكات حقوق الطفل في المراقبة والمساءلة من أجل تحسين إلتزام المكلفين بالحق من خلال القوانين والسياسات والممارسات بما يتوافق وإتفاقية حقوق الطفل. -تعزيز مشاركة الاطفال: تمكين الاطفال من المشاركة بفعالية في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم والمراقبة التي تؤثر على حياتهم. -التمكين والتفعيل: بناء مهارات وقدرات أعضاء الشبكة في مجال حقوق الطفل من أجل تفعيل وتطوير وترسيخ دورهم في إرساء مبادىء حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. -تبادل الخبرات والعمل المشترك: تبادل المعلومات والخبرات وتطوير قدرات ومهارات وامكانيات ومصادر المنظمات الأعضاء في الشبكة على جميع الأصعدة الإدارية، المؤسساتية، البرنامجية، والمهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان يوسف العكاري سوزان عبد الرحمن الجردلي قاسم محمود السعد رائد جعفر عطايا عبد اللطيف محمد عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد جعفر عطايا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل