All legislation

علم وخبر Notice of association No. 839 18/05/2013

تعديل لبيان العلم والخبر رقم 159 /أد تاريخ 8/10/2003 للجمعية المسماة: "جمعية اليراع" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
839
Date
18/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2458-2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 839 تاريخ 18/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 8/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"جمعية اليراع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21314 تاريخ 27/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية اليراع" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 8/10/2003 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والتربوية ومكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة. 2- تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة والعمل على إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وإجتماعية. 3- العمل على نشر التعليم عبر المساهمة في إنشاء وإدارة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية بما فيها المعاهد الاكاديمية والمهنية ومراكز التدريب والتأهيل والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والتربوية. 2- نشر التربية والتعليم والثقافة عن طريق فتح المدارس الاكاديمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل