ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رابطة قدامى مدرسة الطفل يسوع لراهبات المحبة-البيزنسون-بعبدات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12201 تاريخ 2/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة الطفل يسوع لراهبات المحبة-البيزنسون-بعبدات" مركزها: بعبدات-العقار رقم 427 -شارع صلاح لبكي-ملك راهبات المحبة-قضاء المتن. غايتها: - الغاية من تأسيس هذه الرابطة هي الإفساح في المجال للتعارف بين طلاب المدرسة القدامى والتعاون الوثيق فيما بينهم لتعزيز مستواهم الروحي والإجتماعي والثقافي والتربوي والفني. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.فلافيا الياس فضول جوال رمزي فضول لويزا مخايل بشاره امال جوزف مخول ساره سعدو سلوان اورور ماري جميل قرباني ساره مخايل الحايك ايلي لويس راشد مسعد طانوس هاشم جوي نخله زلزل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة فلافيا الياس فضول.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل