المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مرحبتين" "Marhabtain" مركزها: العبادية-حي العنداري-الشارع العام- العقار رقم 1945 -الطابق الأول-قضاء بعبدا. غايتها: 1-المساهمة في الترويج للبنان. 2- المساهمة في القيام بمشاريع ثقافية وفنية وإجتماعية وتعليمية وبيئية وسياحية وتنموية. 3-المساهمة في تشجيع حوار الحضارات والتبادل الثقافي. 4- المساهمة في التوثيق والمحافظة على التراث والفولكلور اللبنانين بكافة وجوهه. 5-الإسهام في تربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الثقافية والفنية والإجتماعية والتعليمية والبيئية والسياحية. 6-المساهمة في خلق وسائل لربط المغتربين اللبنانيين بوطنهم الام وحثهم على الإستثمار في لبنان. 7-المساهمة في تعزيز الإستثمار في لبنان عبر جذب الاجانب وتعريفهم بجماليات لبنان وربطهم بفرص الإستثمار المتاحة فيه. 8-المساهمة في إقامة أنشطة تهدف الى جمع شمل اللبنانيين في بلدان إغترابهم وحثهم على الإقتراب من جذورهم. 9-المساهمة في الترويج لمبادرات المشاريع الخضراء. 10-التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية التابعة للدولة ومع الوكالات العالمية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع المتعلقة بهذه الرؤية. 11-المساهمة في تفعيل دور المجتمع المحلي في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع المتعلقة بهذه الرؤية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دارين نبيل شمس الدين سليم عاطف ضو رلى شريف شمس الدين رامي نبيل شمس الدين ميريام الياس داغر ماريليز يوسف عاد وعد منير بو سمرا هند نزيه فياض هنادي علي السيد حسام انيس ابو حمزه مالك حليم العنداري سمير محمد عواد غياث فؤاد رحال محمود محمد العتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك حليم العنداري.