All legislation

علم وخبر Notice of association No. 841 18/05/2013

تأسيس جمعية باسم "مرحبتين" "Marhabtain" مركزها: العبادية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
841
Date
18/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2460-2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 841 تاريخ 18/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مرحبتين" "Marhabtain" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1283 تاريخ 21/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مرحبتين" "Marhabtain" مركزها: العبادية-حي العنداري-الشارع العام- العقار رقم 1945 -الطابق الأول-قضاء بعبدا. غايتها: 1-المساهمة في الترويج للبنان. 2- المساهمة في القيام بمشاريع ثقافية وفنية وإجتماعية وتعليمية وبيئية وسياحية وتنموية. 3-المساهمة في تشجيع حوار الحضارات والتبادل الثقافي. 4- المساهمة في التوثيق والمحافظة على التراث والفولكلور اللبنانين بكافة وجوهه. 5-الإسهام في تربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الثقافية والفنية والإجتماعية والتعليمية والبيئية والسياحية. 6-المساهمة في خلق وسائل لربط المغتربين اللبنانيين بوطنهم الام وحثهم على الإستثمار في لبنان. 7-المساهمة في تعزيز الإستثمار في لبنان عبر جذب الاجانب وتعريفهم بجماليات لبنان وربطهم بفرص الإستثمار المتاحة فيه. 8-المساهمة في إقامة أنشطة تهدف الى جمع شمل اللبنانيين في بلدان إغترابهم وحثهم على الإقتراب من جذورهم. 9-المساهمة في الترويج لمبادرات المشاريع الخضراء. 10-التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية التابعة للدولة ومع الوكالات العالمية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع المتعلقة بهذه الرؤية. 11-المساهمة في تفعيل دور المجتمع المحلي في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع المتعلقة بهذه الرؤية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دارين نبيل شمس الدين سليم عاطف ضو رلى شريف شمس الدين رامي نبيل شمس الدين ميريام الياس داغر ماريليز يوسف عاد وعد منير بو سمرا هند نزيه فياض هنادي علي السيد حسام انيس ابو حمزه مالك حليم العنداري سمير محمد عواد غياث فؤاد رحال محمود محمد العتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك حليم العنداري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل