All legislation

تعليمات Instructions No. 1916 17/05/2013

إلغاء التعليمات رقم 2982/ص1 تاريخ 8/9/2010 المتعلقة بشروط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتوزيع المصاريف بين أشخاص مقيمين في لبنان وبين أشخاص مقيمين في الخارج

Type
تعليمات · Instructions
Number
1916
Date
17/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 1916 تاريخ 17/05/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1. يلغى نص التعليمات رقم 2982/ص1 تاريخ 8/9/2010 المتعلقة بشروط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتوزيع المصاريف بين أشخاص مقيمين في لبنان وبين أشخاص مقيمين في الخارج. 2. تخضع للضريبة على القيمة المضافة، بدءا من تاريخ صدور هذه التعليمات، عملية إعادة توزيع المصاريف التي تتم من قبل أشخاص مقيمين في لبنان الى أشخاص مقيمين في الخارج.

بيروت في 17/5/2013 وزير المالية محمد الصفدي