All legislation

قرار Decision No. 567 13/05/2013

تبنيد رقم 801 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
567
Date
13/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2461-2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 567 تاريخ 13/05/2013
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على استدعاء السيد جورج بولس المسجل بتاريخ 10 كانون الثاني 2013،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نيسان 2013،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 1004/2013 تاريخ 11 آذار 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى VS300S Combined Suction Unit من منتجات شركة Durr Dental، في البند التعريفي 49 .9018 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث هو من الاجهزة التي تعمل على شفط وسحب الماء، الدم واللعاب من فم الريض اثناء عمليات المعالجة التي يقوم بها اطباء الاسنان، حيث تساعد على الحد من انتشار الجراثيم والبكتيريا، وهو بهذا الوصف يعتبر من الاصناف المستعملة حصريا في طب الاسنان، المستثناة صراحة من الفصل 85 بحسب الملاحظة 1-ر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره .

بيروت في 13 أيار 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي