المادة 1
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة سوليفر ش.م.ل. شكوى رقم (6) على اعتبار انها تمثل الصناعة المحلية، شكلا وإعلان بدء التحقيق.
قرار Decision No. 76 18/04/2013
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 "قانون حماية الإنتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة سوليفر ش.م.ل. 2233/2013 شكوى رقم (6)، بتاريخ 21/2/2013،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات بتاريخ 18/3/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة سوليفر ش.م.ل. شكوى رقم (6) على اعتبار انها تمثل الصناعة المحلية، شكلا وإعلان بدء التحقيق.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة سوليفر ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/4/2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس