All legislation

قرار Decision No. 76 18/04/2013

قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة سوليفر ش.م.ل

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
18/04/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2462-2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 18/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 "قانون حماية الإنتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة سوليفر ش.م.ل. 2233/2013 شكوى رقم (6)، بتاريخ 21/2/2013،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات بتاريخ 18/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدمة من الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة سوليفر ش.م.ل. شكوى رقم (6) على اعتبار انها تمثل الصناعة المحلية، شكلا وإعلان بدء التحقيق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة الشركة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسلان المساهمة سوليفر ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/4/2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس