المادة 1
مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة تشارتس لبنان ش.م.ل لجهة إسم الشركة ليصبح "إيه آي جي لبنان ش.م.ل" "AIG Lebanon SAL" على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار Decision No. 96 09/05/2013
إن وزير الإقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
إستنادا الى محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة تشارتس لبنان ش.م.ل تاريخ 21/9/2012 المتضمن تغيير إسم الشركة ليصبح باللغة العربية "أي آي دجي (AIG) لبنان ش.م.ل" وبالإنكليزية "AIG Lebanon SAL" الموافق عليه لهذه الجهة من لجنة مراقبة هيئات الضمان بموجب الكتاب رقم 2588/ل.م.ض تاريخ 4/10/2012 والمسجل لدى السجل التجاري في بيروت بتاريخ 7/3/2013 .
إستنادا الى محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة تاريخ 15/3/2013 المتضمن تعديل إسم الشركة باللغة العربية من أي آي دجي لبنان ش.م.ل الى "إيه آي جي لبنان ش.م.ل" الموافق عليه لهذه الجهة من لجنة مراقبة هيئات الضمان بموجب الكتاب رقم 791/ل.م.ض تاريخ 2/4/2013 والمسجل لدى السجل التجاري في بيروت بتاريخ 11/4/2013،
إستنادا إلى طلب تعديل الترخيص المقدم من الشركة بواسطة رئيس مجلس إدارتها- المدير العام والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1041/ل.م.ض تاريخ 27/4/2013،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2013،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة تشارتس لبنان ش.م.ل لجهة إسم الشركة ليصبح "إيه آي جي لبنان ش.م.ل" "AIG Lebanon SAL" على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/5/2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس