المادة 1
- في التعديل - ان شركة نويل للاستثمار ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 2/10/2001 تحت رقم 2182 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 5/4/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4141/2013، بانها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، المؤرخ في 5/11/2012، تصفية الشركة وتكليف السيد محمود عمر الثابت مصفيا لمكتبها التمثيلي في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.