المادة 1
- في التعديل - ان شركة "ستانيلوف" الفردية المحدودة المسؤولية، المسجل بتاريخ 27/3/2012، تحت رقم 2655 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 11/4/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4429/2013، بانها قد قررت، في 12/11/2012، اضافة صلاحيات للمهندس جورج موريس الرياشي، مدير فرعها في لبنان، على النحو التالي: فتح جميع انواع الحسابات المصرفية والتصرف بها والتوقيع بالاحرف الاولى للشيكات والكمبيالات والسندات والضمانات والاقتراض ورهن وكفالة مستحقات فرع الشركة في لبنان وممتلكاته وضمان الديون والالتزامات بجميع الوسائل الاخرى، وتوكيل الجهات الثالثة ايما كانت وفقا لما يراه مناسبا بجميع الصلاحيات الواردة اعلاه او ببعضها. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.