All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2508 24/04/2013

تفويض صلاحيات لمدير فرع شركة "ستانيلوف" الفردية المحدودة المسؤولية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2508
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2508 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة "ستانيلوف" الفردية المحدودة المسؤولية، المسجل بتاريخ 27/3/2012، تحت رقم 2655 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 11/4/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4429/2013، بانها قد قررت، في 12/11/2012، اضافة صلاحيات للمهندس جورج موريس الرياشي، مدير فرعها في لبنان، على النحو التالي: فتح جميع انواع الحسابات المصرفية والتصرف بها والتوقيع بالاحرف الاولى للشيكات والكمبيالات والسندات والضمانات والاقتراض ورهن وكفالة مستحقات فرع الشركة في لبنان وممتلكاته وضمان الديون والالتزامات بجميع الوسائل الاخرى، وتوكيل الجهات الثالثة ايما كانت وفقا لما يراه مناسبا بجميع الصلاحيات الواردة اعلاه او ببعضها. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 24 نيسان 2013 رئيس دائرة الشركات بالانابة انديرا حاطوم