المادة 1
- في التعديل - ان شركة HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED المسجلة بتاريخ 22/6/1946، تحت رقم 125 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 15/4/2013 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4583/2013، بانه، بموجب سند توكيل عام صادر في 8/2/2013، قامت الشركة بتعيين السيد PETER DAVID ROBINSON YEATES ليكون وكيلها الفعلي والشرعي ليقوم بالنيابة عنها وباسمها، او باسمه الشخصي وبالنيابة عن البنك، باداء اي من الافعال المدرجة في سند التوكيل العام المذكور وكأنها افعال البنك، ومنها: فتح بنك او فرع او مكتب او وكالة بالنيابة عن البنك في اي مكان في العالم، والعمل كمندوب او مدير او وكيل للبنك في اي مكان في العالم، بالاضافة الى صلاحيات اخرى مفتوحة بموجب هذا التوكيل والتي لا تقتصر على تلك المذكورة صراحة فيه، بل تشمل اي شؤون اخرى لم تذكر، والتي يعتبرها الوكيل او الوكيل البديل ضرورية لتنفيذ اعمال البنك وفقا للصلاحيات المخولة اليه في هذا التوكيل. كما انه، وبموجب قرار مستخرج من اجتماع مجلس ادارة البنك المنعقد في 26/2/2013، جرى تعيين السيد YEATES، المشار اليه اعلاه، كمدير تنفيذي للبنان اعتبارا من 18 شباط 2013. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.