المادة 1
ان شركة: كوبري للمشاريع الانشائية ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /2.000.000/د.ك. فقط مليوني دينار كويتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 4720، الصفاة 13048، الصفاة، الكويت. تقدمت بتاريخ 15/4/2013، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 15/4/2013 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 59 تاريخ 23/4/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد صلاح فؤاد الزغبي مديرا عاما لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تجارة المواد الانشائية والمقاولات والاستيراد والتصدير. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.