ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلقة بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى نص "المادة التاسعة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "خامس عشر" التالي: "خامس عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من احكام "المادة التاسعة مكرر" على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة."
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 ايار 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه