All legislation

مرسوم Decree No. 10666 09/09/2013

تجديد رخصة شركة ديسكافري ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10666
Date
09/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3162-3163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10666 تاريخ 09/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ديسكافري ش.م.م، المسجل برقم 10895 تاريخ 22/6/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 4797 تاريخ 23/8/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ديسكافري ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جونيه - حارة صخر - بناية مناسا - ملك انطوان عزيز الخوري - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن